الشيخ الكليني
796
الكافي ( دار الحديث )
أَصْبَحَ الرَّجُلُ ، قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَتْ لَهُ « 1 » : أَنَا امْرَأَتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ ، وَإِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي « 2 » ، فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا ، وَقَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ ، وَنَحَّتْنِي ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذلِكَ ، فَوَجَدَ « 3 » كَمَا ذَكَرَتْ ؟ فَقَالَ : « أَرى أَنْ لَامَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ « 4 » نَفْسَهَا ، وَأَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؛ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ « 5 » ، وَلَا يَقْرَبِ « 6 » الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ « 7 » » . « 8 » 68 - بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَالْعِنِّينِ « 9 » 9758 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ ،
--> ( 1 ) . في « م ، ن ، بح ، جد » والوسائل : - « له » . ( 2 ) . في « بح » : « لي » . ( 3 ) . في « بخ » والوافي : « فوجده » . ( 4 ) . « التدليس » : إخفاء العيب ، وعدم تبيينه . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 86 ؛ تاج العروس ، ج 8 ، ص 290 ( دلس ) . ( 5 ) . أصل الإحصان : المنع ، والمرأة تكون محصنة بالإسلام ، وبالعفاف ، والحرّيّة ، وبالتزويج ، يقال : أحصنتالمرأة فهي مُحْصِنَة ومُحْصَنة ، وكذلك الرجل ، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول ، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر ، يقال : أحسن فهو مُحْصَن ، وأسهب فهو مُسْهَب ، وأفلج فهو مُفْلَج . النهاية ، ج 1 ، ص 397 ( حصن ) . ( 6 ) . في « جد » : « فلا يقرب » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « امرأته إليه » . ( 8 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 683 ، ح 21957 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 222 ، ح 26943 . ( 9 ) . « العنّين » : هو الذي لا يقدر على إتيان النساء ، أو لا يشتهي النساء ، والعنّينة : هي التي لا تشتهي الرجال . المصباح المنير ، ص 433 ( عنن ) .